ألبتة، فقال: والله ما أردت بها إلا واحدة فردها إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» وهو الحديث المتقدم [1] في أول الباب.
4513 - وعن محمود بن لبيد قال: «أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل طلق امرأته ثلاث تطليقات جميعًا فقام غضبان ثم قال: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم حتى قام رجل، فقال: يا رسول الله! ألا أقتله» رواه النسائي [2] ورواته موثقون وقال في"الهدي النبوي": إسناده على شرط مسلم.
4514 - وعن ابن عباس قال: «كان الطلاق على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر الثلاث واحدة، فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم» رواه أحمد ومسلم [3] وفي رواية عن طاووس أن أبا الصهباء قال لابن عباس: «هنات من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر واحدة قال: قد كان ذلك فلما كان في عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم» رواه مسلم [4] وفي رواية: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وصدرًا من إمارة عمر فلما رأى الناس قد تتابعوا، قال: أجيزوهن عليهم» رواه أبو داود [5] .
4515 - وعن سهل بن سعد قال: «لما لاعن أخو بني عجلان امرأته، قال:
(1) برقم (4517) .
(2) النسائي (6/142) .
(3) أحمد (1/314) ، مسلم (2/1099) (1472) .
(4) مسلم (2/1099) (1472) .
(5) أبو داود (2/261) (2199) .