4532 - ورواه الحاكم من رواية أبي قتادة وقال: صحيح الإسناد وقواه صاحب الإلمام وتقدم [1] في كتاب الصلاة.
4533 - وعن عائشة قالت: «سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق» رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة بإسناد ضعيف وأبو يعلى والبيهقي والحاكم [2] ، وقال: على شرط مسلم وله متابع فذكره.
4534 - وعن بريدة في قصة ماعز أنه قال: «يا رسول الله! طهرني، قال: مم أطهرك؟ قال: من الزنا، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أبه جنون؟ فأخبر أنه ليس بمجنون، فقال: أشرب خمرًا؟ فقام رجل فاستنهكه، فلم يجد منه ريح خمر، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: أزنيت؟ قال: نعم، فأمر به فرجم» رواه مسلم والترمذي [3] وصححه.
4535 - وقال عثمان: «ليس لمجنون ولا لسكران طلاق»
4536 - وقال ابن عباس: «طلاق السكران والمستكره ليس بجائز»
4537 - وقال ابن عباس: «فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشيء»
4538 - وقال علي: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ذكر ذلك البخاري في"صحيحه" [4] .
(1) تقدم برقم (573) .
(2) أحمد (6/276) ، أبو داود (2/258) (2193) ، ابن ماجه (1/660) (2046) ، أبو يعلى (7/421، 8/52) (4444، 4570) ، البيهقي (7/357، 10/61) ، الحاكم (2/216، 217) ، الدارقطني (4/36) ، ابن أبي شيبة (4/83) ، البخاري في"التاريخ" (1/171) .
(3) مسلم (3/1321-1322) (1695) ، أبو داود (4/149) (4433) ، النسائي في"الكبرى" (4/276) ، أحمد (5/347-348) .
(4) علقها البخاري (5/2018) قبل الحديث (4968) ، فأما قول عثمان فوصله ابن أبي شيبة = = (4/71) ، وأما قول ابن عباس فوصله سعيد بن منصور (1143) ، وابن أبي شيبة (4/82) ، والبيهقي (7/358) من طريق عبد الله بن طلحة الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن ابن عباس قال: ليس لمكره ولا لمضطهد طلاق، وأما قول علي رضي الله عنه فوصله سعيد بن منصور في"سننه" (1113) ، والبيهقي (7/359) ، وعبد الرزاق (7/78) ، بلفظ: «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» .