4560 - ورواه [1] أيضًا عن عروة مرسلًا وذكر أنه أصح
4561 - وعن عمران بن حصين «أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد» رواه أبو داود وابن ماجة [2] ولم يقل: «ولا تعد» قال في"بلوغ المرام": رواه أبو داود موقوفًا وسنده صحيح.
4562 - وعن ابن عمر «أنه لما طلق امرأته قال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر: مره فليراجعها» أخرجاه [3] .
4563 - وعن عائشة قالت: «جاءت أم رفاعة القرضي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل هدبة الثوب فقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» رواه الجماعة [4] لكن لأبي داود معناه من غير تسمية الزوجين.
(1) أخرجه بعد الحديث السابق مرسلًا عن عروة.
(2) أبو داود (2/257) (2186) ، ابن ماجه (1/652) (2025) ، الطبراني في"الكبير" (271) .
(3) تقدم برقم (4514) .
(4) البخاري (2/933) (2496) ، وأطرافه (5/2014، 2016، 2037، 2183، 2192، 2258) (4960، 4964، 5011، 5456، 5487، 5734) مسلم (2/1055، 1056) (1433) ، النسائي (6/93، 146، 148) ، الترمذي (3/426) (1118) ، ابن ماجه (1/621) (1932) ، أحمد (6/37، 226) ، ابن الجارود (1/172) (683) ، وأخرجه أبو داود (2/294) (2309) بمعناه من غير تسمية الزوجين.