فهرس الكتاب

الصفحة 1620 من 2279

رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد سقاني من بئر أبي عنبة وقد نفعني فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: استهما عليه، فقال زوجها: من يحاقني في ولدي فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: هذا أبوك وهذه أمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به» رواه أبو داود والنسائي [1] ولم يذكر فاستهما عليه، ولأحمد [2] معناه لكنه قال فيه: «جاءت امرأة قد طلقها زوجها» ولم يذكر فيه قولها: «قد سقاني ونفعني» وصحح حديث أبي هريرة أيضًا ابن حبان وابن القطان وقال في"الخلاصة": قال الحاكم: صحيح الإسناد.

4715 - وعن رافع بن سنان «أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم وأتت النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ابنتي وهي فطيم أو شبهه، وقال رافع: ابنتي فأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الأم ناحية والأب ناحية وأقعد النبي - صلى الله عليه وسلم - الصبي بينهما فمال إلى أمه فقال: اللهم اهده فمال إلى أبيه فأخذه» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه الحاكم [3] .

قوله: «يحاقني» أي يخاصمني. قوله: في حديث عبد الله بن عمرو المتقدم أنت أحق به ما لم تنكحي.

قال ابن القيم في"الهدي النبوي": هذا حديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدًا من الاحتجاج به هنا ومدار الحديث عليه وليس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا وقد ذهب إليه الأئمة

(1) أبو داود (2/283) (2277) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (4/108) ، الدارمي (2/223) (2293) .

(2) أحمد (2/447) .

(3) أحمد (5/446، 447) ، أبو داود (2/273) (2244) ، النسائي (6/185) ، الحاكم (2/225) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت