«أن الذكر يقتل بالأنثى» رواه النسائي وصححه ابن حبان والحاكم والبيهقي [1] .
4735 - وعن حمل بن مالك قال: «كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها، فقضى النبي - صلى الله عليه وسلم - في جنينها بغرة وأن تقتل بها» رواه الخمسة إلا الترمذي [2] .
4736 - وأصله في الصحيحين [3] من حديث أبي هريرة بدون زيادة قوله: «وأن تقتل بها» قال المنذري: أن هذه الزيادة لم تذكر في غير هذه الرواية.
4737 - وعن أنس قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة» رواه النسائي [4] ورجال إسناده ثقات.
4738 - وعن عمران بن حصين قال: «ما خطبنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبة إلا أمرنا بالصدقة ونهانا عن المثلة» رواه أحمد [5] .
4739 - وله [6] مثله من رواية سمرة، قال في"مجمع الزوائد": رواه
(1) سيأتي الحديث مطولًا برقم (4812) .
(2) أبو داود (4/191) (4572) ، النسائي (8/21) ، ابن ماجه (2/882) (2641) ، أحمد (1/364) ، ابن حبان (13/378) (6021) ، الدارمي (2/258) (2381) .
(3) سيأتي برقم (4827) .
(4) النسائي (7/101) .
(5) أحمد (4/429، 432، 439، 440) ، ابن حبان (10/324، 12/434) (4473، 5616) ، ابن الجارود (1/264) (1056) ، الحاكم (4/340) ، أبو داود (3/53) (2667) ، الدارمي (1/478) (1656) ، الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/182) ، عبد الرزاق (8/436) ، الطبراني في"الكبير" (7/227، 18/151، 159) .
(6) أحمد (5/12، 20) ، الطبراني في"الكبير" (7/227) .