فهرس الكتاب

الصفحة 1644 من 2279

وهو يتشحط في دمه قتيلًا فدفنه ثم قدم المدينة فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة أبناء مسعود إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبّر كبّر، وهو أحدث القوم فسكت فتكلما قال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ أو صاحبكم، فقالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ قال: فتبركم يهود بخمسين يمينًا فقالوا: كيف نأخذ بأيمان قوم كفار؟ فعقله النبي - صلى الله عليه وسلم - من عنده» رواه الجماعة [1] وفي رواية متفق عليها [2] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته، قالوا: من لم يشهده كيف يحلف؟ قال: فتبرنكم يهود بأيمان خمسين منهم، قالوا: يا رسول الله! قوم كفار وذكر الحديث بنحوه» وهو حجة لمن قال: لا يقسمون على أكثر من واحد وفي لفظ لأحمد [3] فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تسمون قاتلكم ثم تحلفون خمسين يمينًا ثم نسلمه» وفي رواية متفق عليها [4] : «فقال لهم: تأتون بالبينة على من قتله، قالوا: ما لنا من بينة، قال: فيحلفون لكم، قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصدقة» .

4777 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة» رواه الدارقطني

(1) البخاري (3/1158) (3002) ، مسلم (3/1291) (1669) ، أبو داود (4/177) (4520) ، النسائي (8/7) ، الترمذي (4/30) (1422) ، ابن ماجه (2/892) (2677) ، أحمد (4/3) .

(2) البخاري (5/2275) (5791) ، مسلم (3/1292) (1669) ، أحمد (4/142) .

(3) أحمد (4/3) ، الدارمي (2/248) (2353) .

(4) البخاري (6/2528) (6502) ، مسلم (3/1294) (1669) ، النسائي (8/11) ، أبو داود (4/178) (4523) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت