4783 - وعن عبد الله بن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن أعدى الناس على الله عز وجل من قتل في الحرم أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول الجاهلية» رواه أحمد وابن حبان في"صحيحه" [1] .
4784 - ولأحمد [2] من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه،
4785 - وقال ابن عمر: لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته.
4786 - وقال ابن عباس في الذي يصيب حدًا، ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما [3] أحمد في رواية الأثرم.
4787 - وعن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم: «أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم ومبتغ في الإسلام سنة جاهلية ومطلب دم بغير حق ليهريق دمه» رواه البخاري [4] والملحد في الأصل المايل عن الحق.
قوله: «بدحلول الجاهلية» بفتح الدال المهملة والحاء المهملة
(1) أحمد (2/179، 187، 207) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأخرجه ابن حبان (13/340-341) (5996) مطولًا من حديث ابن عمر.
(2) أحمد (4/31) ، الدارقطني (3/96) ، الحاكم (4/389) .
(3) أثر ابن عمر أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) من طريق حجاج عن عطاء عن ابن عمر، وأثر ابن عباس أخرجه ابن جرير الطبري (4/13) .
(4) البخاري (6/2523) (6488) .