فهرس الكتاب

الصفحة 1680 من 2279

4875 - وعن بريدة قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن الغامدية وماعز لو رجعا بعد اعترافهما أو قال: لو لم يرجعا بعد اعترافهما لم يطلبهما، وإنما رجمهما بعد الرابعة» رواه أبو داود [1] ، وأخرج نحوه النسائي [2] ، وفي إسناده بشير بن مهاجر الكوفي الغنوي، وقد أخرج له مسلم ووثقه يحيى بن معين، وقال أحمد: منكر الحديث يجيء بالعجائب مرجئي متهم.

4876 - وعنه قال: «كنا نتحدث أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرات لم يرجمه، وإنما رجمه عند الرابعة» رواه أحمد [3] ، ومن لم يشترط تكرار الإقرار أربعًا أجاب عن هذه الأحاديث أن ذلك وقع من النبي - صلى الله عليه وسلم - للاستثبات وأورد الأحاديث الآخرة التي فيها الأمر بالرجم من دون تكرار الإقرار حديث العسيف المتقدم [4] فإن فيه أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» .

4877 - وبما أخرجه مسلم والترمذي من حديث عبادة بن الصامت «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - رجم امرأة من جهينة، ولم تقر إلا مرة واحدة» وسيأتي [5] الحديث في باب تأخير الرجم عن الحبلى.

(1) أبو داود (4/149) (4434) .

(2) أخرج نحوه النسائي في"الكبرى" (4/278) (7167) .

(3) أحمد (5/120) ، الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/143) .

(4) المتقدم أول كتاب الحدود برقم: (4867) .

(5) تقدم برقم (2227) ، وسيعيده برقم (4921) ، من حديث عمران بن حصين وليس عبادة بن الصامت.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت