المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا، وفيه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة» رواه الخمسة [1] وقال في"بلوغ المرام": رجاله موثقون إلا أن فيه اختلافًا وألصقه بالحديث الذي قبله، وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو، وروى الترمذي وأبو داود [2] من حديث عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: «من أتى بهيمة فلا حد عليه» وذكر أنه أصح."
4924 - وعن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «أن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط» رواه ابن ماجة والترمذي وقال: حديث حسن غريب، والحاكم وقال: صحيح الإسناد [3] .
4925 - وعن بريدة قال: «ما نقض قوم العهد إلا كان بينهم القتل، وما ظهرت الفاحشة في قوم إلا سلط الله عليهم الموت وما منع قوم الزكاة إلا حبس الله عنهم القطر» رواه الحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم [4] .
4926 - وعن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثًا» رواه ابن حبان في"صحيحه" [5] .
(1) أبو داود (4/159) (4464) ، النسائي في"الكبرى" (4/322) (7340) ، الترمذي (4/56) (1455) ، ابن ماجه (2/856) (2564) ، أحمد (1/269) ، أبو يعلى (5/128) (2743) .
(2) الترمذي (4/56) عقب الحديث (1455) ، أبو داود (4/159) (4465) ، النسائي في"الكبرى" (4/323) .
(3) ابن ماجه (2/856) (2563) ، الترمذي (4/58) (1457) ، الحاكم (4/397) .
(4) الحاكم (2/136) .
(5) ابن حبان (10/265) (4417) ، الحاكم (4/396) ، أبو يعلى (4/414) (2539) ، أحمد (1/309، 317) ، وعبد بن حميد (1/203) (589) ، والطبراني في"الكبير" (11/218) .