رواية وأبو داود [1] أنه قال في الرابعة «فإن عادت فليضربها كتاب الله، ثم ليبعها ولو بحبل من شعر» .
4933 - وعنه وزيد بن خالد الجهني قال: «سئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم بيعوها ولو بصفر، قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة» متفق عليه [2] .
4934 - وعن علي «أن خادمة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أحدثت فأمرني النبي - صلى الله عليه وسلم - أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها فأخبرته، فقال: إذا جفت من دمها فأقم عليها الحد» رواه مسلم وأحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقد تقدم [3] في باب تأخير الرجم عن الحبلى وتأخير الجلد عن ذي المرض المرجو زواله.
قوله: «لا يثرب» التثريب التغيير والتبكيت أي لا يقتصر على أن يبكتها بفعلها أو يسبها ويعطل الحد الواجب عليها.
(1) أبو داود (4/161) (4471) .
(2) البخاري (2/756، 777، 901، 6/2509) (2046، 2119، 2417، 6447) ، مسلم (3/1329) (1704) ، أحمد (4/116، 117) ، وهو عند أبي داود (4/160) (4469) ، والترمذي (4/39) (1433) ، وابن ماجه (2/857) (2565) ، والإمام مالك في"الموطأ" (2/826) (1510) ، والدارمي (2/236) (2326) ، وابن حبان (10/292) (4444) ، والنسائي في"الكبرى" (4/302) .
(3) تقدم برقم (4922) .