رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يسنه» متفق عليه [1] . وهو لأبي داود وابن ماجة [2] وقالا فيه: «لم يسن فيه شيئًا إنما قلناه نحن» .
4952 - وعن أبي سعيد قال: «جلد على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الخمر بنعلين أربعين فلما كان زمن عمر جعل به لكل نعل سوطًا» رواه أحمد والترمذي وحسنه [3] .
4953 - وعن عبيد الله بن عدي بن الخيار أنه قال لعثمان: «قد أكثر الناس في الوليد فقال سنأخذ منه الحق إن شاء الله ثم دعى أمير المؤمنين عليًا فأمره أن يجلده فجلده ثمانين» مختصر من البخاري [4] وفي رواية له [5] «أربعين» .
4954 - وقد جمع بينهما ما رواه أبو جعفر محمد بن علي «أن عليًا جلد الوليد بسوط له طرفان» رواه الشافعي في"مسنده" [6] بإسناد منقطع.
(1) البخاري (6/2488) (6396) ، مسلم (3/1332) (1707) ، أحمد (1/125، 130) ، وهو عند النسائي في"الكبرى" (3/249) ، وأبي يعلى (1/281) (336) ، والدارقطني (3/165) (244) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وابن أبي شيبة (5/427) .
(2) أبو داود (4/165) (4486) ، ابن ماجه (2/858) (2569) ، وهو عند أبي يعلى (1/395) (514) .
(3) أحمد (3/67) ، الترمذي (4/47) (1442) ، وهو عند الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/157) ، وابن أبي شيبة (5/503) .
(4) مختصر من البخاري (3/1351) (3493) .
(5) البخاري (3/1405) (3659) .
(6) الشافعي (1/286) ، وهو عند البيهقي (8/321) ، والطحاوي في"شرح معاني الآثار" (3/154) ، وعبد الرزاق (7/378) ، وأبي يعلى (1/448) (599) .