5349 - وعن صخر بن علية «أن قومًا من بني سليم فروا عن أرضهم حتى إذا جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فردها عليهم، وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله» رواه أحمد وأبو داود [1] بمعناه، قال في"بلوغ المرام": رجاله موثقون. ولفظ أبي داود: «يا صخر إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم» .
5350 - وعن أبي هريرة مرفوعًا «من أسلم على شيء فهو له» رواه البيهقي [2] وفي إسناده ياسين بن معاذ الزيات، وهو ضعيف، أخرجه البخاري وغيره وإنما يروي مرسلًا.
5351 - وقد أخرجه سعيد بن منصور [3] عن عروة بن الزبير، قال في"خلاصة البدر": وإسناده صحيح لكنه مرسل يعني حديث عروة، وقال أبو حاتم الرازي: لا أصل له.
5352 - وعن أبي سعيد الأعسم قال: «قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به» رواه أحمد [4] مرسلًا في رواية أبي طالب، وقال: اذهب إليه.
5353 - وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «أيما قرية أتيتموها
(1) أحمد (4/310) ، أبو داود (3/175) (3067) .
(2) البيهقي (9/113) ، وهو عند أبي يعلى (10/226) (5847) .
(3) عزاه إليه في"التلخيص" (4/111) .
(4) ابن أبي شيبة (6/9، 532) (29066، 33596) .