الضفدع، وقال: نقيقها تسبيح» رواه الطبراني في"الصغير"و"الأوسط" [1] ، قال في"مجمع الزوائد": وفيه المسيب بن واضح وفيه كلام، وقد وثق وبقية رجاله رجال الصحيح.
5559 - وعن عبد الرحمن بن عثمان بن عبيد الله التميمي قال: «ذكر طبيب عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - دواءً، وذكر الضفدع تجعل فيه فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن قتل الضفدع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي والحاكم والبيهقي [2] ، قال: وهو أقوى ما ورد في النهي عن قتلها. وصححه الحاكم، قال في"مختصر البدر": وقد صح عن ابن عمرو موقوفًا عليه «لا تقتلوا الضفادع فإن نقيقها تسبيح، ولا تقتلوا الخفاش فإنه لما خرب بيت المقدس قال: يا رب! سلطني على البحر حتى أغرقهم» قال البيهقي: إسناده صحيح [3] .
5560 - وقد روى البيهقي [4] من حديث أبي هريرة «النهي عن قتل الصرد والضفدع والنملة والهدهد» وفي إسناده إبراهيم بن الفضل [5] متروك.
5561 - وأخرج أبو داود في"المراسيل" [6] النهي عن قتل الخطاطيف من
(1) الطبراني في الصغير (1/315) (521) ، و"الأوسط" (4/104) (3716) .
(2) أحمد (3/453، 499) ، أبو داود (4/7، 368) (3871، 5269) ، النسائي (7/210) ، الحاكم (2/504، 4/455) ، البيهقي (9/258) ، ابن أبي شيبة (5/62) ، عبد بن حميد (1/129) (313) .
(3) البيهقي (9/318) .
(4) ابن ماجه (2/1074) (3223) .
(5) في الأصل: المفضل.
(6) أبو داود في"المراسيل" (384) .