على صاحب قرية» رواه أبو داود وابن ماجة [1] ، وقال المنذري: رجال إسناده احتج بهم مسلم في"صحيحه"، وقال البيهقي تفرد به محمد بن عمرو بن عطاء عن عطاء بن يسار.
6024 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة» أخرجه الحاكم [2] وقال: صحيح على شرط مسلم وأقره الذهبي وقال الحافظ ابن حجر: في إسناده نظر.
6025 - وعن عائشة مرفوعًا «لا يقبل شهادة خائن ولا خائنة، ولا ذي غمر على أخيه ولا ظنين في قرابة» رواه الترمذي والبيهقي [3] وضعفاه، وقال أبو زرعة: منكر، وضعفه عبد الحق وابن حزم وابن الجوزي، وقال البيهقي: لا يصح من هذا شيء، قال الإمام في"النهاية": واعتمد الشافعي خبرًا صحيحًا، وهو أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تقبل شهادة خصم على خصم» قال الحافظ: ليس له إسناد صحيح لكن له طرق يتقوى بعضها ببعض.
قوله: «ذي الظنة» هو بتشديد النون، أي المتهم في دينه و «الحنة» بالتخفيف الحقد والعداوة. قوله: «خائن» صرح أبو عبيد بأن الخيانة تكون في حقوق الله كما تكون في حقوق الناس. قوله: «ولا ذي غمر» قال ابن رسلان بكسر الغين المعجمة وسكون الميم بعدها راء مهملة، قال أبو داود: الغمر الحنة بكسر الحاء المهملة
(1) أبو داود (3/306) (3602) ، ابن ماجه (2/793) (2367) ، ابن الجارود (1/252) (1009) ، الحاكم (4/111) ، والدارقطني (4/219) ، والبيهقي (10/250) .
(2) الحاكم (4/111) .
(3) الترمذي (4/545) (2298) ، البيهقي (10/155) ، الدارقطني (4/244) .