فهرس الكتاب

الصفحة 299 من 2279

825 -وعن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يمش أحدكم في النعل الواحد، ليحفهما جميعًا أو لينعلهما جميعًا» رواه البخاري ومسلم والنسائي [1] .

826 -وعن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحد حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحد، ولا يأكل بشماله» رواه مسلم وأبو داود والنسائي [2] .

827 -وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكون اليمين أولهما تنعل وآخرهما تنزع» رواه البخاري وأبو داود والترمذي [3] .

828 -وأخرج مسلم [4] من حديث محمد بن زياد عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال» .

829 -وعن عائشة قالت: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يحب التيمن ما استطاع في شأنه كله؛ في طهوره وتَرَجُّله وتنعله» أخرجاه والنسائي وأبو داود [5] واللفظ له، ولفظ المتفق عليه: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعجبه التيامن في تنعله وترجله وفي شأنه كله» .

(1) البخاري (5/2200) ، مسلم (3/1660) ، النسائي (8/217) ، وهو عند أبو داود (4/69) ، والترمذي (4/242) ، وابن ماجه (2/1195) .

(2) مسلم (3/1661) ، أبو داود (4/70) ، النسائي في"الكبرى" (5/505) ، وهو عند أحمد (3/293، 327) .

(3) البخاري (5/2200) ، أبو داود (4/70) ، الترمذي (4/244) ، وهو عند أحمد (2/465) .

(4) مسلم (3/1660) .

(5) البخاري (1/74، 165، 5/2057، 2200) ، مسلم (1/226) ، النسائي (1/205) ، أبو داود (4/70) ، وهو عند الترمذي (2/506) ، وابن ماجه (1/141) ، وأحمد (6/94، 130، 147، 187، 202) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت