1040 - وعن عُبادة بن الصَّامت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الجماعة [1] ، وفي لفظ: «لا تجزئ صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» رواه الدارقطني [2] وقال: إسناده صحيح، ورجاله كلهم ثقات، قال في"الخلاصة": وهو كما قال انتهى. وفي رواية لمسلم [3] : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدًا» ولأحمد [4] بلفظ: «لا تقبل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن» .
1041 - وعن عائشة قالت: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خِداج» رواه أحمد وابن ماجه [5] بإسناد فيه مقال يسير ويشهد له حديث أبي هريرة المتقدم.
1042 - وعن أبي هريرة: «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يخرج فينادي: لا صلاة إلّا بقراءة فاتحة الكتاب وما تيسر» رواه أبو داود [6] بإسناد فيه مقال قال في"الخلاصة": وأخرجه ابن خزيمة وابن حبان [7] بلفظ: «لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها
(1) البخاري (1/263) ، مسلم (1/295) ، أبو داود (1/217) ، النسائي (2/137) ، الترمذي (2/25) ، ابن ماجه (1/273) ، أحمد (5/314) .
(2) الدارقطني (1/321) .
(3) مسلم (1/295-296) ، وهي عند أبي داود (1/217) ، والنسائي (2/137) ، وأحمد (5/322) .
(4) أحمد (5/321) .
(5) أحمد (6/142، 275) ، ابن ماجه (1/274) .
(6) أبو داود (1/217) ، وهو عند أحمد (2/428) ، والدارقطني (1/321) ، والحاكم (1/365) .
(7) ابن خزيمة (1/248) ، ابن حبان (5/91،96) .