فهرس الكتاب

الصفحة 420 من 2279

على الإمام، وأن نتحاب، وأن يسلم بعضنا على بعض» وأخرجه الحاكم والبزار [1] ، وزاد: «في الصلاة» ، قال الحافظ: وإسناده حسن.

1214 - وعن أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «حذف السلام سنة» رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه، وقال ابن المبارك: معناه أن لا يمد مدًا، وأخرجه الحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم [2] .

1215 - وقد تقدم [3] في باب وجوب افتتاح الصلاة بالتكبير حديث: «مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم» أخرجه الخمسة، وصححه الحاكم وغيره.

1216 - وهذه الأحاديث مع حديث: «صلوا كما رأيتموني أصلي» [4] كافية في وجوب السلام، ودالة أيضًا على وجوب تسليمتين.

وقد وردت أحاديث عن عائشة وغيرها أنه - صلى الله عليه وسلم - سلم تسليمة واحدة في صلاة الوتر، وهي أحاديث كلها ضعيفة لم أثبت منها شيئًا في هذا المختصر، قال الترمذي: ورأى قوم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - والتابعين وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة، وأصح الروايات عن النبي - صلى الله عليه وسلم - تسليمتان، وعليه أكثر الصحابة والتابعين ومن بعدهم. انتهى، وغاية ما فيها أن الراوي لم يسمع التسليمة الثانية على فرض أن لها

(1) وهي عند ابن خزيمة (3/104) (1710) .

(2) أحمد (2/532) ، أبو داود (1/263) ، الترمذي (2/93-94) ، الحاكم (1/355) ، وهو عند ابن خزيمة (1/362) .

(3) تقدم برقم (983) .

(4) تقدم برقم (987) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت