فهرس الكتاب

الصفحة 473 من 2279

«من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا أصبح أو ذكر» رواه الخمسة إلا النسائي، وأخرجه ابن ماجه والحاكم في"المستدرك" [1] ، وقال: صحيح على شرط الشيخين.

1376 - وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «إذا أصبح أحدكم ولم يوتر فليوتر» أخرجه البيهقي [2] والحاكم وصححه على شرطهما.

1377 - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل» رواه الجماعة إلا البخاري [3] .

1378 - وعن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «ما من امرئ تكون له صلاة بالليل فيغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة» أخرجه"الموطأ"وأبو داود والنسائي [4] .

1379 - وعنها قالت: «كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا لم يصل من الليل منعه من ذلك مرض أو غلبته عيناه صلى في النهار ثنتي عشرة ركعة» رواه مسلم والترمذي وصححه [5] .

(1) الترمذي (2/330) ، ابن ماجه (1/375) ، أحمد (3/31) ، الحاكم (1/443) ، وهو عند البيهقي (2/480) .

(2) البيهقي (2/478) ، الحاكم (1/446) .

(3) مسلم (1/515) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/259) ، الترمذي (2/474) ، ابن ماجه (1/426) ، أحمد (1/32، 53) .

(4) مالك (1/117) ، أبو داود (2/34) ، النسائي (3/257، 258) ، وهو عند أحمد (6/72، 180) .

(5) مسلم (1/515) ، الترمذي (2/306) ، وهو عند النسائي (3/259) ، وأحمد (6/94، 109، 258) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت