الترمذي ورواه أحمد وابن ماجه [1] وزاد: «وهو جالس» .
1457 - وقد سبق [2] في حديث عائشة: «أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يركع ركعتين بعد ما يسلم» رواه أحمد ومسلم.
1458 - وقد روي عن ابن عمر جواز نقض الوتر بركعة تشفعه، ثم يصلي ما شاء ويوتر بعد ذلك. رواه أحمد [3] .
1459 - وعن علي مثله رواه البيهقي والشافعي [4] .
1460 - وعن أبي قتادة «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي بكر: متى توتر قال: أوتر من أول الليل، وقال لعمر: متى توتر؟ قال: أوتر من آخر الليل، فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحذر، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة» أخرجه أبو داود [5] وهذا لفظه وصححه الحاكم على شرط مسلم، وقال العراقي: صحيح.
1461 - وأخرج نحوه ابن ماجه [6] من حديث ابن عمر، وصححه الحاكم.
1462 - وأخرج نحوه أيضًا البزار [7] من حديث أبي هريرة بسند ضعيف،
(1) الترمذي (2/355) ، أحمد (6/298) ، ابن ماجه (1/377) .
(2) تقدم برقم (1440) .
(3) أحمد (2/135) .
(4) البيهقي (3/37) ، الشافعي (1/386) .
(5) أبو داود (2/66) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، والطبراني في"الأوسط" (3/251-252) .
(6) ابن ماجه (1/379) ، الحاكم (1/442) ، وهو عند ابن خزيمة (2/145) ، وابن حبان (6/199) ، والبيهقي (3/36) .
(7) البزار (1/353) (736- كشف الأستار) ، وهو عند الطبراني في"الأوسط" (5/196) .