ورواه الشافعي، والدارقطني [1] ، وزاد: «هي له تطوع ولهم مكتوبة العشاء» .
1731 - وعن معاذ بن رفاعة عن سليم رجل من بني سلمة «أنه أتى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: يا رسول الله! إن معاذ بن جبل يأتينا بعدما ننام ونكون في أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج إليه فيطول علينا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: يا معاذ! لا تكن فتانًا، إما أن تصلي معي، وإما أن تخفف على قومك» ، رواه أحمد [2] بإسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع لأن معاذ بن رفاعة لم يدرك من روى عنه، والزيادة التي رواها الشافعي والدارقطني في حديث جابر رواها أيضًا عبد الرزاق والطحاوي والبيهقي [3] وغيرهم، قال البيهقي: هذا حديث ثابت لا أعلم حديثًا يروى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - من طريق واحد أثبت منه، قال في"الفتح"بعد أن ذكر هذه الزيادة، وهو حديث صحيح ورجاله رجال الصحيح، قلت: ومما يُستدل به على جواز ذلك: أن الأصل الجواز.
1732 - ويؤيده حديث جابر «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صلى بهم في ذات الرقاع، بالطائفة الأولى ركعتين ثم انصرفوا، وبالطائفة الأخرى ركعتين» أخرجه البخاري ومسلم [4] ، والركعتان الآخرتان غير واجبتين على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولو كان ذلك غير جائز لأمر غيره يصلي بالطائفة الأخرى.
(1) الشافعي (1/56، 57) ، الدارقطني (1/274، 275) .
(2) أحمد (5/74) .
(3) الطحاوي في"شرح معاني الآثار" (1/409) ، البيهقي (3/86) .
(4) سيأتي برقم (2053) .