بعض رواته، انتهى. وفي لفظ لمسلم [1] : «فأمرهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يغسلوه بما وسدر، ويكشفوا وجهه» وفي أخرى [2] : «ولا تغطوا وجهه، ولا تقربوه طيبًا» .
وفي رواية النسائي [3] عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «اغسلوا المحرم في ثوبيه الذي أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسُّوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا» .
قوله: «وقصته» بفتح الواو بعدها قاف ثم صاد مهملة، قال في"غريب الجامع": وَقَصَ الرجل: إذا وقع فاندقت عنقه، وأوقصته دابتَّه: إذا ألقته فأصابه ذلك، انتهى. وفي رواية للبخاري [4] : «فأقعصته» وفي أخرى [5] : «أقصعته» وفي أخرى [6] : «أوقصته» وفي القاموس: الوقص الكسر، والقصع: الهشم، والقعص: الموت السريع. قوله: «الحنوط» بالحاء المهملة، هو ما يطيب به الميت. قوله: «التخمير» هو التغطية، «ولا تمسوه» بضم أوله وكسر الميم من أمس.
(1) مسلم (2/866) (1206) .
(2) مسلم (2/867) (1206) .
(3) النسائي (4/39) وفي"الكبرى" (1/622) .
(4) البخاري (1/426، 2/656) (1207، 1751) ، مسلم (2/865) (1206) .
(5) البخاري (1/426) (1207) .
(6) البخاري (1/425، 2/656) (1206، 1752) ، مسلم (2/866) (1206) .