فهرس الكتاب

الصفحة 845 من 2279

فدعوا الثلث، فإن لم تدعوا الثلث فدعوا الربع» رواه الخمسة إلا ابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم [1] وقال: وله شاهد متفق على صحته فذكره، انتهى.

2518 - وقد روي في الصحيح [2] عن أبي حُمَيد: «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خرص حديقة امرأة بنفسه» وفي الحديث قصة.

2519 - وعن أبي أمامة بن سَهْل بن حُنَيْف عن أبيه قال: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الجُعْرُور ولون الحُبِيق أن يؤخذا في الصدقة» أخرجه أبو داود [3] وسكت عنه هو والمنذري ورجال إسناده رجال الصحيح، وفي رواية للنسائي [4] عن سهل بن حنيف: «في الآية التي قال الله عز وجل: (( وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ) ) [البقرة:267] قال هو الجُعْرور ولون الحُبيق، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يؤخذ في الصدقة الرذالة» رواه النسائي بإسناد رجاله رجال الصحيح إلا عبد الجليل بن حميد وهو صدوق.

2520 - وللترمذي [5] في تفسير الآية نحوه وقال: حسن صحيح غريب

(1) أبو داود (2/110) (1605) ، النسائي (5/42) ، الترمذي (3/35) (643) ، أحمد (3/448، 4/2، 3) ، ابن حبان (8/75) (3280) ، الحاكم (1/560) ، وهو عند ابن خزيمة (4/42) ، وابن أبي شيبة (2/414) ، والبيهقي (4/123) .

(2) البخاري (2/539) (1411) ، مسلم (4/1785) (1392) ، أحمد (5/424) .

(3) أبو داود (2/110) (1607) ، وهو عند ابن خزيمة (4/39) .

(4) النسائي (5/43) ، وهو عند الحاكم بمعناه (1/559) ، والطبراني في"الكبير" (6/76) ، والدارقطني (2/131) .

(5) الترمذي (5/218) (2987) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت