فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 666

* فإن كان قادرًا على الحج بنفسه وجب عليه أن يحج.

* وإن كان عاجزًا عن الحج بنفسه فعلى نوعين:

النوع الأول: إن كان يرجو زوال عجزه وبرءه كالمريض الذي مرضه طارئ ويرجو الشفاء، فإنه يؤخر الحج حتى يستطيع الحج بنفسه فإن مات قبل ذلك حُجَّ عنه من تركته ولا يأثم.

النوع الثاني: وإن كان الذي وجب عليه الحج عاجزًا عجزًا مستمرًا لا يرجو زواله ولا يرجو بُرءَه، كالكبير، والمريض المقعد الميئوس منه، ومن لا يستطيع الركوب، فإنه يُوكِّل من يحج عنه ويعتمر [1] .

(1) انظر: أضواء البيان، 5/ 93 و98، والمغني لابن قدامة، 5/ 19 و22 وشرح العمدة لابن تيمية، 1/ 183 والمنهج لمريد الحج والعمرة لابن عثيمين، ص52.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت