قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: (( فتكون بنو بكر بن سعد بن بكر قد أوفدت ضمامًا في سنة تسعٍ، وفيها أسلمت ثقيف أيضًا، وهذه السنة هي سنة الوفود ) ) [1] .
وأما الإجماع: فأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة [2] .
قال الإمام ابن المنذر: (( وأجمعوا على أن على المرء في عمره حجة واحدة: حجة الإسلام إلا أن ينذر نذرًا فيجب عليه الوفاء به ) ) [3] .
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اللَّه: (( وقد أجمع المسلمون في الجملة على أن الحجَّ فرضٌ لازمٌ ) ) [4] .
1 -الحج أحد الأركان والدعائم العظام التي يقوم عليها الإسلام، فمن
(1) شرح العمدة في بيان مناسك الحج والعمرة، لشيخ الإسلام ابن تيمية، 1/ 87.
(2) المغني لابن قدامة، 5/ 6، ونقل الإجماع أيضًا: ابن عبد البر في التمهيد، 21/ 52، وابن حزم الظاهري، في مراتب الإجماع، ص 75.
(3) الإجماع لابن المنذر، ص 61.
(4) شرح العمدة، لابن تيمية، 1/ 87.