فهرس الكتاب

الصفحة 302 من 666

المبحث التاسع عشر: ما يباح للمحرم

1 -يجوز للمحرم وغير المحرم أن يقتل الفواسق المؤذية في الحلِّ والحرم، فعن عائشة رضي اللَّه عنها قالت: قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: العقرب، والحدأة، والغراب، والفأرة، والكلب العقور ) ) [1] .

وفي لفظٍ لمسلم: (( خمسٌ فواسقٌ يقتلن في الحلِّ والحرم: الحيَّة، والغراب الأبقع [2] ، والفأرة، والكلب العقور، والحديَّا ) ) [3] [4] .

وعن الأسود عن عبد اللَّه - رضي الله عنه - قال: بينما نحن مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - في غارٍ بمنى إذ نزل عليه {وَالْمُرْسَلاَتِ عُرْفًا} وإنه ليتلوها، وإني لأتلقَّاها من فيه، وإن فاه لرطبٌ بها إذ وثبت علينا حيَّةٌ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( اقتلوها ) )فابتدرناها فذهبت، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( وُقيت شرَّكم كما وقيتم شرها ) ) [5] . قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن السَّبُع إذا بدأ المحرم فقتله، لا شيء عليه [6] .

(1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1829، ومسلم، كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم برقم 67 - (1198) .

(2) الغراب الأبقع: هو الذي في ظهره وبطنه بياض.

(3) الحديَّا: تصغير حدأة.

(4) مسلم، برقم 67 - (1198) .

(5) البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، برقم 1830.

(6) المغني لابن قدامة، 5/ 177، وانظر فتاوى ابن تيمية، 26/ 118.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت