رحالكم )) [1] ،وفي لفظ لأبي داود: (( كل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل المزدلفة موقف، وكل فجاج مكة طريق ومنحر ) ) [2] .
إذا فرغ الحاج من ذبح هديه أو نحره لمن كان له هدي حلق رأسه أو قصَّره، والحلق أفضل للرجل؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين ثلاث مرات وللمقصرين مرة واحدة؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما: أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - قال: (( رحم اللَّه المحلقين ) )،قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه، قال: (( رحم اللَّه المحلّقين ) )،قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه، قال: (( رحم اللَّه المحلقين ) )،قالوا: والمقصرين يا رسول اللَّه؟ قال: (( والمقصرين ) ) [3] .
وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه: (( اللَّهم اغفر للمحلقين ) )، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين، قال: (( اللَّهم اغفر للمحلقين ) )، قالوا: يا
رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: (( اللَّهم اغفر للمحلقين ) )، قالوا: يا رسول اللَّه والمقصرين؟ قال: (( والمقصِّرين ) ) [4] .
أما المرأة فليس عليها إلا التقصير تأخذ من كل قرن قدر الأنملة أو أقل.
(1) مسلم، برقم 149 - (1218) ، وأبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، برقم 1936، وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 544.
(2) أبو داود، كتاب المناسك، باب الصلاة بجمع، برقم 1937، وقال الألباني في صحيح سنن أبي داود، 1/ 545: (( حسن صحيح ) ).
(3) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم،1727،ومسلم، واللفظ له، في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم 318 - (1301) .
(4) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الحلق والتقصير عند الإحلال، برقم 1728، ومسلم، واللفظ له، في كتاب الحج، باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير، برقم 1302.