فهرس الكتاب

الصفحة 663 من 666

الحالة الأولى: أن يقطع الذابح: الحلقوم، والمريء، والودجين، وهو أكمل الذبح وأحسنه، فإذا قطعت هذه الأربعة فالذبح حلال عند جميع العلماء.

الحالة الثانية: أن يقطع الحلقوم والمريء وأحد الودجين وهذا حلال صحيح وطيب وإن كان دون الأول.

والحالة الثالثة: أن يقطع الحلقوم والمريء فقط دون الودجين وهو أيضًا صحيح، وقال به جمع من أهل العلم، ودليلهم قوله - صلى الله عليه وسلم: (( ما أنهر الدم وذكر اسم اللَّه عليه فكلوا، ليس السن والظفر ) ) [1] ، وهذا هو المختار في هذه المسألة [2] .

الأمر التاسع: يدعو عند ذبح الأضحية بالقبول؛ لحديث عائشة رضي اللَّه عنها وفيه: (( اللَّهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ) ) [3] . وفي حديث جابر: (( اللَّهم منك ولك ) ) [4] .

(1) متفق عليه: البخاري، برقم2543، ومسلم، برقم1968، وتقدم تخريجه في التسمية عند الذبح.

(2) انظر: مجموع فتاوى ابن باز، 18/ 26.

(3) مسلم، برقم 1967، وتقدم تخريجه في صفة ذبح الأضحية.

(4) أبو داود، برقم2795، وابن ماجه، برقم3121، وتقدم تخريجه، وقد قال العلامة الألباني: هذه الجملة لها شاهد من حديث أبي سعيد عند أبي يعلى، فانظر: مجمع الزوائد،4/ 22،وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم1152.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت