فهرس الكتاب

الصفحة 289 من 666

إما ذبح المثل وتوزيع جميع لحمه على فقراء مكة، لقول اللَّه تعالى:

{وَمَن قَتَلَهُ مِنكُم مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاء مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ} [1] .

"وإما أن ينظر كم يساوي هذا المثل ويخرج ما يقابل قيمته طعامًا يفرَّق على"

المساكين لكل مسكين نصف صاع؛ لقوله تعالى: {أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ} [2] .

"وإما أن يصوم عن طعام كل مسكين يومًا؛ لقوله تعالى: {أَو عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا} [3] ."

"فإن لم يكن للصيد مثل خُيِّر بين شيئين:"

(1) سورة المائدة، الآية: 95.

(2) سورة المائدة، الآية: 95.

(3) سورة المائدة، الآية: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت