فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 666

الوجه الرابع: يمسح عليها في الحدث الأصغر والأكبر بخلاف الخف؛ فإنه لا يمسح عليه إلا في الأصغر.

الوجه الخامس: لا يشترط تقدم الطهارة على شدِّها على القول الراجح بخلاف الخفّ [1] .

الوجه السادس: الجبيرة لا تختص بعضو معين والخف يختص بالرِّجل [2] .

أما كيفية المسح على الجبائر:

إذا وُجِدَ جرح في أعضاء الطهارة فله مراتب:

المرتبة الأولى: أن يكون مكشوفًا ولا يضره الغسل، فيجب غسله.

المرتبة الثانية: أن يكون مكشوفًا ويضره الغسل والمسح لا يضره، فيجب مسحه.

المرتبة الثالثة: أن يكون مكشوفًا ويضره الغَسلُ والمسح، فحينئذ يشد عليه جبيرة ويمسح عليها، فإن عجز فهنا يتيمم له.

المرتبة الرابعة: أن يكون مستورًا بجبس، أو لزقة، أو جبيرة، أو شبه ذلك ففي هذه الحال يمسح على الساتر، ويغنيه عن الغَسل [3] .

الثلاثون: معرفة أحكام قصر الصلاة في السفر:

الأصل في قصر الصلاة في السفر: الكتاب والسنة والإجماع:

(1) المغني، 1/ 356، وفتاوى ابن تيمية، 21/ 176 - 179. وانظر: الأسئلة والأجوبة الفقهية للسلمان، 1/ 31، فقد زاد بعض الفروق.

(2) الشرح الممتع، 1/ 204.

(3) فتاوى المسح على الخفين لابن عثيمين، ص 25.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت