1 -إذا كان يوم التروية [1] وهو اليوم الثامن من ذي الحجة استحب للذين أحلوا بعد العمرة، وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضُحَى من مساكنهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة، فعن جابر - رضي الله عنه - قال: (( أمرنا النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أحللنا أن نحرِم إذا توجَّهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح ) ) [2] .
أما القارن والمفرد الذين لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول.
2 -يستحب الاغتسال، والتنظف، والتطيب، وأن يفعل ما فعل عند إحرامه من الميقات [3] .
3 -ينوي الحج بقلبه ويلبي قائلًا: (( لبيك حجًا ) )وإن كان خائفًا من عائق يمنعه من إتمام حجه اشترط فقال: (( فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ) ) [4] .
وإن كان حاجًا عن غيره نوى بقلبه ثم قال: لبيك حجًا عن فلانٍ، أو
عن فلانة، أو عن أم فلان إن كانت أنثى، ثم يستمر في التلبية (( لبيك
(1) سُمِّي يوم التروية؛ لأنهم كانوا يتروّون من الماء، يُعدُّونه ليوم عرفة، المغني لابن قدامة، 5/ 260.
(2) مسلم، كتاب الحج، باب بيان وجوب الإحرام، برقم 1214.
(3) تقدمت الأدلة على ذلك كله في مبحث الإحرام، وما يفعله مريد العمرة أو الحج عند الميقات، وانظر: المغني لابن قدامة، 5/ 261.
(4) متفق عليه: البخاري، برقم 5089، ومسلم، برقم 1207، وتقدم تخريجه، في مبحث الإحرام.