فهرس الكتاب

الصفحة 564 من 666

المبحث السادس والثلاثون: الخلاصة الجامعة في صفة الحج

أولًا: أعمال المعتمر والحاج عند الميقات:

إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى الميقات شرع له أن يعمل الآتي:

1 -يستحب له أن يقلم أظفاره، ويقص شاربه، وينتف إبطيه، ويحلق شعر عانته.

2 -أن يتجرد من ثيابه ويستحب له أن يغتسل.

3 -يستحب له أن يتطيَّب بأطيب ما يجد من دهن عود أو غيره في رأسه ولحيته، ولا يضره بقاء الطيب بعد الإحرام.

4 -أن يحرم الرجل في رداء وإزار ويستحب أن يكونا أبيضين نظيفين، ويحرم في نعلين.

أما المرأة فيجوز لها أن تحرم فيما شاءت من الثياب المباحة لها مع الحذر من التشبه بالرجال في لباسهم، ولا تلبس البرقع، ولا النقاب، والقفازين.

5 -يستحب له أن يحرم بعد صلاة فريضة - غير الحائض والنفساء - إن كان في وقت فريضة، فإن لم يكن وقت فريضة صلى ركعتين ينوي بهما سنة الوضوء.

6 -ثم بعد الفراغ من الصلاة ينوي بقلبه الدخول في النسك الذي يريده من حج أو عمرة، فإن كان يريد العمرة قال: لبيك عمرة، أو اللَّهم لبيك عمرة، وإن كان يريد الحج مفردًا قال: لبيك حجًا، أو اللَّهم لبيك حجًا، وإن كان يريد الجمع بين الحج والعمرة (قارنًا) ، قال:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت