المحظور الخامس: تعمد استعمال الطيب بعد الإحرام في الثوب أو البدن، أو المأكول، أو المشروب.
المحظور السادس: قتل صيد البر الوحشي المأكول، واصطياده.
المحظور السابع: عقد النكاح، فلا يتزوج المحرم، ولا يزوج غيره بولاية ولا وكالة، ولا يخطب، ولا يتقدم إليه أحد يخطب بنته أو أخته أو غير ذلك.
المحظور الثامن: الوطء الذي يوجب الغسل؛ لقوله تعالى: {فَلاَ رَفَثَ} ، والرفث هو الجماع، فمن حصل له الجماع متعمدًا قبل التحلل الأول فسد نسكه.
المحظور التاسع: المباشرة فيما دون الفرج بوطء في غيره، ولو بتقبيل، أو لمس، أو نظر بشهوة.
* ويحرم على الحاج وغيره، والمحرم وغير المحرم: صيد الحرم، وشجره، ونباته إلا الإذخر، ولا يلتقط لقطته إلا للتعريف.
إذا وصل المعتمر أو الحاج إلى مكة استحب له ما يأتي:
10 -1 - يستحب له أن يستريح بمكان مناسب حتى يحصل له النشاط والنظافة قبل الطواف.
11 -2 - يستحب له إن تيسر أن يغتسل؛ لأن ابن عمر رضي اللَّه عنهما كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح، ويغتسل ويَذْكُرُ ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم -.
12 -3 - يستحب له إن تيسر أن يدخل مكة من أعلاها؛ لحديث عائشة