خامسًا: على الحاج أو المعتمر أن ينتخب المال الحلال لحجه وعمرته؛ لأن اللَّه طيِّبٌ لا يقبل إلا طيّبًا؛ ولأن المال الحرام يسبب عدم إجابة الدعاء [1] ، وأيما لحم نبت من سحت فالنار أولى به [2] .
سادسًا: يستحب للمسافر أن يكتب وصيته، وما له وما عليه فالآجال بيد اللَّه تعالى، قال اللَّه - عز وجل: {إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} [3] .
وقال النبي - صلى الله عليه وسلم: (( ما حق امرئ مسلم له شيء يريد أن يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ) ) [4] .
ويشهد عليها، ويقضي ما عليه من الديون، ويرد الودائع إلى أهلها أو يستأذنهم في بقائها.
سابعًا: يستحب للمسافر أن يوصي أهله بتقوى اللَّه تعالى، وهي وصية اللَّه تعالى للأولين والآخرين: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ
مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُواْ اللَّهَ وَإِن تَكْفُرُواْ فَإِنَّ للَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا [5] .
(1) انظر: صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيب، برقم 1015.
(2) أبو نعيم في الحلية بنحوه،1/ 31،وأحمد في الزهد بمعناه، ص164،وفي المسند،3/ 321، والدارمي، 2/ 229،وغيرهم، وصححه الألباني في صحيح الجامع،4/ 172،وانظر: فتح الباري، 3/ 113.
(3) سورة لقمان، الآية: 34.
(4) متفق عليه من حديث ابن عمر رضي اللَّه عنهما: البخاري، كتاب الوصايا، باب الوصايا، برقم 2738، ومسلم، كتاب الوصية، برقم 1627.
(5) سورة النساء، الآية: 131.