فهرس الكتاب

الصفحة 216 من 666

يحرم بالعمرة والحج جميعًا في أشهر الحج من الميقات قائلًا عند نية الدخول في النسك: (( لبيك عمرةً وحجًّا ) )لحديث أنس - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أهلَّ بهما جميعًا: (( لبيك عمرة وحجًا، لبيك عمرة وحجًا ) ). وفي لفظ: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: (( لبيك عمرة وحجًّا ) )، وفي لفظ: (( لبيك بعمرة وحجٍّ ) ) [1] .

أو يحرم بالعمرة من الميقات ثم في أثناء الطريق يدخل الحج عليها ويلبي بالحج قبل أن يشرع في الطواف، فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم، وسعى سعي الحج، وإن شاء أخَّر سعي الحج بعد طواف الإفاضة، ولا يحلق ولا يقصر ولا يحل إحرامه بل يبقى على إحرامه حتى يحل منه بعد التحلل يوم العيد.

3 -الحج وحده: وهو ما يسمى بـ (( الإفراد ) ) [2] وهو أن يحرم بالحج

(1) مسلم، كتاب الحج، باب إهلال النبي - صلى الله عليه وسلم - وهديه، برقم 1851.

(2) الإفراد: هو أن يحرم بالحج في أشهره ويفرغ منه ثم يعتمر[شرح النووي على صحيح مسلم،

8/ 285]، ومقصود النووي رحمه اللَّه بقوله: ثم يعتمر: أي من لم يعتمر عمرة الإسلام. أما العمرة بعد الحج مباشرة فلم يفعلها الصحابة، إلا ما ثبت عن عائشة رضي اللَّه عنها، فمن كان مثلها فلا بأس بالعمرة بعد الحج.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت