فهرس الكتاب

الصفحة 306 من 666

استخدامه لربط الإزار كذلك [1] .

13 -لا حرج في أن يخيط المحرم الشقوق في إزاره أو ردائه، أو يرقع ذلك، وإنما الممنوع هو ما فُصِّل على هيئة العضو أو البدن [2] .

(1) انظر هذه الأمور في: مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز في الحج والعمرة،5/ 275 - 260، وفتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 15 - 212.

(2) انظر: فتاوى ابن تيمية، 26/ 110، وشرح العمدة لابن تيمية، 2/ 16.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت