فهرس الكتاب

الصفحة 133 من 666

قال ابن قدامة رحمه اللَّه: (( روى الخلال بإسناده عن المغيرة بن شعبة فذكر وضوء النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين ) ) [1] . قال ابن عقيل: سنة المسح هكذا (( أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى )

وقال أحمد: (( كيفما فعلت فهو جائز باليد الواحدة أو باليدين ) ) [2] .

والمسح على الجوربين كالمسح على الخفين تمامًا؛ لحديث المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: (( توضأ رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - ومسح على الجوربين والنعلين ) ) [3] .

وذكر ابن قدامة أنه إذا مسح على الجوربين والنعلين جميعًا فإنه بعد المسح لا يخلع النعلين [4] .

أما المسح على العمائم وخمار المرأة على الصحيح فهو على صفتين:

الصفة الأولى: المسح على العمامة المحنَّكة والخمار المحنَّك.

الصفة الثانية: المسح على الناصية والتكميل على العمامة أو الخمار [5] .

(1) ذكره في المغني، 1/ 377، وعزاه للخلال بإسناده.

(2) المغني، 1/ 378، وانظر: شرح العمدة، ص372، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي، 1/ 403، وزاد: قال في البلغة: (( ويسن تقديم اليمين ) ).

(3) أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب المسح على الجوربين، برقم 159، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 33.

(4) المغني لابن قدامة، 1/ 375، وشرح العمدة لابن تيمية، ص251، وزاد المعاد، 1/ 199، والاختيارات الفقهية لابن تيمية، ص 14.

(5) أخرجه البخاري، برقم 204، 205، وقد تقدم في فروض الوضوء وأركانه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت