فهرس الكتاب

الصفحة 381 من 666

وعن ابن عباس رضي اللَّه عنهما قال: (( طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير، كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده، وكبَّر ) ) [1] .

السنة الثانية: فإن لم يتيسر له ذلك مسحَهُ بيده وقبّل يده؛ لحديث عبد اللَّه بن عمر رضي اللَّه عنهما، فعن نافع قال: (( رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبَّل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يفعله ) ) [2] .

السنة الثالثة: فإن لم يتيسر له ذلك استلمه بعصا وقبل ما استلمه به؛ لحديث أبي الطفيل - رضي الله عنه - قال: (( رأيت رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - يطوف بالبيت ويستلم

الركن بمحجنٍ معه، ويقبِّل المحجن )) [3] .

السنة الرابعة: فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده وكبر ولا يقبِّل ما يشير به؛ لحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما، قال: (( طاف النبي - صلى الله عليه وسلم - على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه ) ) [4] .

(1) متفق عليه: البخاري واللفظ له، في كتاب الحج، باب التكبير عند الركن، برقم 1613، 1632، ومسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، برقم 1272،ولفظه: (( أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن ) )وهذا أيضًا لفظ للبخاري، برقم 1607.

(2) متفق عليه: البخاري، كتاب الحج، باب الرمل في الحج والعمرة، برقم 1606، ومسلم واللفظ له، في كتاب الحج، باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين، برقم 46 - (1267) .

(3) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، برقم 1275.

(4) متفق عليه: البخاري، واللفظ له، في كتاب الحج، باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه، برقم 1612، ومسلم بنحوه، كتاب الحج، باب جواز الطواف على بعير، برقم 1272.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت