وقيل: الحج: خصَّه الشرع بقصدٍ معينٍ، بشروطٍ معلومة [1] .
وقيل: الحج في الشرع: اسم لأفعال مخصوصة في أوقات مخصوصة، في مكان مخصوص، من شخص مخصوص [2] .
وقيل: الحج: التعبد لله - عز وجل - بأداء المناسك على ما جاء في سنة رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - [3] .
والتعريف الذي يجمع هذه التعريفات هو أن يقال: الحج اصطلاحًا: التعبد لله بأفعالٍ وأقوالٍ مخصوصةٍ، في أوقاتٍ مخصوصةٍ، في مكانٍ مخصوصٍ، من شخصٍ مخصوصٍ، بشروطٍ مخصوصةٍ، والعلم عند اللَّه تعالى.
العمرة، والاعتمار لغة: الزيارة التي فيها عمارةُ الوُدِّ [4] .
وقيل: العمرة: الزيارة، والمعتمر: الزائر، والقاصد للشيء [5] .
والعمرة شرعًا: زيارة البيت الحرام بشروط مخصوصة مذكورة في الفقه [6] .
وقيل: العمرة: الحج الأصغر، ويوم الحج الأكبر يوم النحر [7] .
وقيل: زيارة بيت اللَّه الحرام، بإحرام، وطواف، وسعي، دون وقوف بعرفة [8] .
(1) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 1/ 340.
(2) سمعت هذا التعريف من شيخنا ابن باز رحمه اللَّه أثناء تقريره على بلوغ المرام، الحديث رقم726.
(3) الشرح الممتع، لابن عثيمين، 7/ 7.
(4) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 596.
(5) القاموس المحيط، للفيروزأبادي، ص 571،وانظر: النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير،3/ 297.
(6) النهاية في غريب الحديث، لابن الأثير، 3/ 297.
(7) مفردات ألفاظ القرآن، للأصفهاني، ص 219، وانظر: المصباح المنير، للفيومي، 2/ 429، وانظر: سنن الدارقطني، 2/ 285، برقم 221 عن ابن عباس، والبيهقي في السنن الكبرى، 4/ 352، وعن عمرو بن حزم في كتابه عندما بعث إلى اليمن، في سنن الدارقطني، 2/ 285، برقم 222، والبيهقي في الكبرى، 4/ 352، وجاء من كلام الشافعي عند الترمذي، في آخر حديث رقم 931.
(8) معجم لغة الفقهاء، لمحمد روَّاس، ص 291.