قلت: يحتاج جواز إدخال العمرة على الحج، فيكون قارنًا إلى دليل صحيح صريح، ولكن المشروع إذا طاف بالبيت وسعى: أن يتحلَّل ويجعلها عمرة، فيكون متمتعًا إذا حجّ من عامة.
المسألة الثالثة: إذا ساق المعتمر الهدي، وهو يريد الحج من عامه: قال العلامة الشنقيطي رحمه اللَّه [1] : (( إذا فرغ المتمتع من عمرته، وكان لم يسق هديًا، فإنَّ له التحلل التامّ، فله مسّ الطيب، والاستمتاع بالنساء، وكل شيء حرم عليه بإحرامه، فإن كان ساق الهدي ففيه للعلماء قولان:
أحدهما: أن له التحلل أيضًا؛ لأن اللَّه يقول في التمتع: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [2] ، ولا يمنعه سوق الهدي من ذلك؛ لأنه متمتع.
والقول الثاني: أنه لا يجوز له الإحلال حتى يبلغ الهدي محلَّه يوم النحر، واستدلَّ من قال بهذا بحديث: حفصة رضي اللَّه عنها ... أنها قالت للنبي - صلى الله عليه وسلم: (( ما شأنُ النَّاس حَلُّوا بعمرةٍ، ولم تَحْلِلْ أنت من عمرتك؟ فقال: (( إني لبَّدت رأسي، وقلّدت هديي، فلا أحلّ حتى أنحر ) ) [3] ، وكلا القولين قال به جماعة من الأئمة - رضي الله عنهم - ... )) .
ثم قال الشنقيطي رحمه اللَّه: (( أظهر القولين عندي: أنَّ له أن يحلَّ من إحرامه، ولكنَّه يؤخِّر ذبح هدي تمتّعه، حتى يرمي جمرة العقبة يوم
النحر، كما قدمنا إيضاحه، والاحتجاج بحديث حفصة المذكور لا
(1) أضواء البيان، 5/ 571.
(2) سورة البقرة، الآية:196.
(3) متفق عليه، صحيح البخاري، كتاب الحج، باب: التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، برقم 1566، ومسلم، كتاب الحج، باب بَيَانِ أَنَّ الْقَارِنَ لاَ يَتَحَلَّلُ إِلاَّ فِى وَقْتِ تَحَلُّلِ الْحَاجِّ الْمُفْرِدِ، برقم 1229.