فهرس الكتاب

الصفحة 651 من 666

تاسعًا: تجزئ الشاة عن الرجل وأهل بيته، والبدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ لحديث أبي أيوب الأنصاري - رضي الله عنه -، حينما سئل: كيف كانت الضحايا على عهد رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم -، فقال: (( كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون، ويطعمون، حتى تباهى الناس فصارت كما ترى ) ) [1] .

قال الإمام الترمذي رحمه اللَّه: (( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد، وإسحاق ) ) [2] .

وأما البدنة فتجزئ عن سبعة، والبقرة عن سبعة؛ لحديث جابر بن

عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما، قال: (( نحرنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة ) ). وفي لفظ: (( خرجنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - مُهِلِّين بالحج فأمرنا رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة ) ). وفي لفظ: (( حججنا مع رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - فنحرنا البعير عن سبعة، والبقرة عن سبعة ) ) [3] .

قال الإمام ابن قدامة رحمه اللَّه: (( وهذا قول أكثر أهل العلم، روي

(1) الترمذي، كتاب الأضاحي، باب ما جاء أن الشاة الواحدة تجزئ عن أهل البيت، برقم 1505، وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه، كتاب الأضاحي، باب من ضحى بشاة عن أهله، برقم 3147، وصححه الألباني في إرواء الغليل، برقم 1142.

(2) سنن الترمذي، الحديث رقم 1505.

(3) مسلم، كتاب الحج، باب جواز الاشتراك في الهدي، وإجزاء البدنة والبقرة كل واحدة منهما عن سبعة، برقم 1318.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت