عبد اللَّه الجهني أن يسأل رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - أن أمها ماتت ولم تحجّ أفيجزئ عن أمها أن تحج عنها؟ قال: (( نعم، لو كان على أمها دين فقضته عنها أكان يجزئ عنها؟ ) )قال: نعم، قال: (( فلتحجَّ عن أمها ) ) [1] .
وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما: أن امرأة جاءت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها؟ قال: (( نعم حجي عنها، أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ ) )قالت: نعم. قال: (( اقضوا اللَّه فاللَّه أحق بالوفاء ) ) [2] .
وفي رواية: (( فاقضوا اللَّه الذي له؛ فإن اللَّه أحق بالوفاء ) ) [3] .
وفي رواية: أن رجلًا قال: إن أختي نذرت أن تحج وإنها ماتت, فقال: (( فاقض اللَّه, فهو أحق بالقضاء ) ) [4] .
وحديث ابن عباس رضي اللَّه عنهما أن رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلًا يقول: لبيك عن شبرمة. قال رسول اللَّه - صلى الله عليه وسلم: (( من شبرمة؟ ) )قال: أخٌ لي أو قريبٌ لي، قال: (( حججت عن نفسك؟ ) )قال: لا. قال: (( حجّ عن نفسك ثم عن
شبرمة )) [5] .
(1) أخرجه أحمد، 1/ 217، 244، 279، والنسائي، كتاب مناسك الحج، باب الحج عن الميت الذي لم يحج، برقم 2631، وابن خزيمة، برقم 3034، 3035، وحسنه الألباني في صحيح النسائي، 2/ 559.
(2) أخرجه البخاري، كتاب جزاء الصيد، باب الحج والنذور عن الميت، برقم 1852.
(3) أخرجه البخاري، كتاب الاعتصام، باب من شبه أصلًا معلومًا بأصل مبين قد بين اللَّه حكمهما ليفهم السائل، برقم 7315.
(4) أخرجه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب من مات وعليه نذر، برقم 6699.
(5) أخرجه أبو داود، كتاب المناسك، باب الرجل يحج عن غيره، برقم 1811، وابن ماجه، كتاب الحج، باب الحج عن الميت، برقم 2903، وصححه الألباني في صحيح أبي داود، 1/ 341، وإرواء الغليل، 4/ 171.