فهرس الكتاب

الصفحة 294 من 666

فهذه خمسة أجناس فعليه خمس فدى، سواء فعل المحظور بعد أن رفض الإحرام ونوى الخروج أم لا؛ لأن بعض العلماء يرى أنه إذا رفض إحرامه ارتفض وحل، والصواب أنه يبقى على إحرامه ولو رفضه؛ لأنه لا يمكن الخروج من النسك إلا بواحد من ثلاثة أمور هي: إتمام النسك، التحلل إن اشترط، الحصر بشروطه [1] .

واختار شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: أن من فعل محظورًا من أجناس وهو يعلم الحكم الشرعي، وأنه لا يجوز له ذلك بعد الدخول في الإحرام؛ فإن عليه الفدية لكل محظور كفارة مستقلة: وهي إطعام ستة مساكين، لكل مسكين نصف الصاع، من قوت البلد، أو ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام: عن لبس المخيط، ومثل ذلك عن تغطية الرأس، ومثل ذلك عن الطيب، ومثل ذلك عن قلم الأظفار، ومثل ذلك عن حلق الشعر، أما إذا كان

جاهلًا فليس عليه شيء [2] . والعلم عند اللَّه تعالى.

(1) انظر: شرح العمدة، 2/ 390 - 392، المغني لابن قدامة، 5/ 391، والفروع لابن مفلح،

5/ 538، الشرح الممتع، 7/ 220 - 221.

(2) مجموع فتاوى ابن باز في الحج والعمرة، جمع عبد اللَّه الطيار وأحمد بن باز، 7/ 123، 7/ 315، وانظر للفائدة، 5/ 391، مجموع فتاوى ابن باز، 17/ 167، 177، مجموع فتاوى الحج والعمرة له، 6/ 232. وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 481 - 488.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت