فهرس الكتاب

الصفحة 461 من 666

يقصّر، ثم ليرجع إلى أهله، فإن أدركه الحج من قابل فليحج إن استطاع، وليهدِ في حجه )) [1] .

(1) البيهقي في السنن الكبرى، 5/ 174.

وانظر: مجموع فتاوى ابن باز، 8/ 11. فقد أفتى بذلك شيخنا ابن باز رحمه اللَّه: بأن من فاته الحج تحلل بعمرة، وعليه قضاء الحج عامًا قابلًا.

وسمعت شيخنا ابن باز أثناء تقريره على منتقى الأخبار للمجد ابن تيمية، الحديث رقم 2674، يقول: (( ومن فاته الحج تحلل بعمرة: طاف، وسعى، وقصر، وحل، ثم يشرع له أن يحج من عامٍ قابلٍ، ويهدي، فإن عجز عن الهدي صام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إذا رجع إلى أهله، كما أفتى بذلك عمر - رضي الله عنه - ) ). وذكر البيهقي في هذا الموضع ما يدل على وجوب الهدي عن ابن عمر، وابن الزبير ثم قال: (( من نسي شيئًا من نسكه أو تركه، فليهرق دمًا ) ). سنن البيهقي، 5/ 175.

قال الإمام مالك رحمه اللَّه: (( ومن قرن الحج والعمرة، ثم فاته الحج، فعليه أن يحج قابلًا، ويقرن بين الحج والعمرة، ويهدي هديين: هديا لقرانه الحج مع العمرة، وهديًا لما فاته من الحج ) ) [موطأ الإمام مالك، 1/ 384] ، وانظر: أضواء البيان للشنقيطي، 5/ 565 - 567.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت