فهرس الكتاب

الصفحة 89 من 215

قال رحمه الله تعالى: [ويوجب ما لا يتم إلا بهفي غير ضر أو كحال المكره] مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذه مسألة الوسائل، وكذلك الأسباب الموصلة إلى الواجبات، وما لا يتم الواجب إلا به على نوعين: أسباب أو متممات شرعية، وأسباب أو متممات كونية، فالأسباب الشرعية ما بينها الشارع بذاتها، فهذه قد استقلت وانفردت بالحكم الشرعي، وذلك كاهتداء الإنسان إلى القبلة بسؤال غيره أو النظر بالنجوم ونحو ذلك، فهذه أمر شرعًا بالاهتداء بها، فيجب عليه وجوبًا أن يأخذ بهذه الأسباب؛ لأنه لا تتم صلاته إلا بهذا الأمر، كذلك أيضًا السعي في تحقق ما يستر الإنسان به عورته، وذلك إما أن يكون بالشراء، وإما أن يكون بالطلب والاستعارة ونحو ذلك، وهذا يكون على الوجوب؛ لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ستر العورة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت