فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 8195 من 346740

(33) - مسألة: روي عن مالك -رَحِمَهُ اللهُ-: أنه قال: لا بأس أن يسافر الرجل بأخته من الرضاع. (فوجب) [1] النظر في جواز بدوَ المرأة لمن بينها وبينه رضاع، فنقول: كل مَن له بالرضاع من القعود مثل ما لمن ذكر في الآية من ذوي المحارم، فيكون لها من جواز البُدوّ والإِبْداء لهم، مثل ما لها بالنسبة إلى ذوي محارمها المذكورين، لقوله - صلى الله عليه وسلم:

124 -"يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب" [2] .

مفهومه من حيث دلالة الخطاب: أنه يحلّ بالرضاع ما يحلّ بالنسب، ولكن إن أبى ذلك من (يمنعون) [3] القول بالمفهوم، أمكن عضده بقوله - صلى الله عليه وسلم - لعائشة:

125 -"إنه عمُّك (فليلج) [4] عليك". وكان هذا عمًّا من الرضاع.

ويجب هاهنا أن يعرف أن العمَّ من الرضاعة، يُتَصَوَّر على تسعة أوجه:

الأول منها: أن يكون لأبي بكر - رضي الله عنه - أخ قد رضع معه من أمه: أم الخير،

(1) كذا في"المختصر"، وفي الأصل:"فوجلهان"وهو تصحيف.

(2) رواه البخاري في كتاب النكاح، باب {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ .. .} من حديث عائشة: 9/ 140 (فتح) ؛ ومسلم في كتاب الرضاع، عنها أيضًا: 10/ 19 - 20؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، من حديث علي بن أبي طالب، وقال: وفي الباب عن عائشة وابن عباس وأم حبيبة، ثم قال: حديث علي حسن صحيح؛ وأبو داود في باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب: 3/ 9 (مختصر) ؛ وأخرجه أيضًاالنسائي من حديث عمرة، عن عائشة، في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: 6/ 99.

(3) في الأصل:"يمنعوا"، والظاهر ما أثبت.

(4) في الأصل:"فلنح"، والصواب:"فليلج"كما في صحيح مسلم وغيره.

والحديث رواه مسلم في كتاب الرضاعة، عن عائشة - رضي الله عنها-: 10/ 22 (شرح النووي) . والنسائي في كتاب النكاح، ما يحرم من الرضاع: 6/ 99؛ وأبو داود في باب في لبن الفحل: 3/ 10 إمختصر)؛ والترمذي في كتاب الرضاع، باب ما جاء في لبن الفحل: 3/ 454.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت