فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 1332

وبالتالي فإن المرأة الأمة وإن كانت مسلمة يجوز لها أن تمشي في الطرقات كاشفة عن زراعيها وساقيها وشعرها

تعلق بذلك على ما جاء في السنن الكبرى للبيهقي (ج 2 / ص 226) (باب عورة الأمة) (اخبرنا) أبو على الروذبارى أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن عبد الله بن ميمون ثنا الوليد ثنا الاوزاعي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زوج أحدكم عبده أمته أو أجيره فلا ينظرن إلى عورتها كذا قال أبى عورتها * (واخبرنا) أبو على أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا زهير بن حرب ثنا وكيع ثنا داود بن سوار المزني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظرن إلى ما دون السرة وفوق الركبة.

الرد على الشبهة

أولًا: إن الإسلام العظيم جاء ليقضي على العنصرية البغيضة، فلا فرق لعربي على أعجمي ولا ابيض على اسود ولا العبد على الحر إلا بالتقوى؛ جاء ذلك في الآتي:

1 -قوله - سبحانه وتعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (الحجرات 13) .

2 -قوله - صلى الله عليه وسلم:"لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا أبيض على أسود ولا أسود على أبيض إلا بالتقوى الناس من آدم وآدم من تراب". صححه الألباني في شرح العقيدة الطحاوية برقم 406.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت