فهرس الكتاب

الصفحة 781 من 1332

الْمَلِكُ: «مَا لَكِ؟» فَقَالَتْ: «إِنَّ هذِهِ الْمَرْأَةُ قَدْ قَالَتْ لِي: هَاتِي ابْنَكِ فَنَأْكُلَهُ الْيَوْمَ ثُمَّ، نَأْكُلَ ابْنِي غَدًا. 29 فَسَلَقْنَا ابْنِي وَأَكَلْنَاهُ. ثُمَّ قُلْتُ لَهَا فِي الْيَوْمِ الآخَرِ: هَاتِي ابْنَكِ فَنَأْكُلَهُ فَخَبَّأَتِ ابْنَهَا» !

وعليه فهذا هو الفارق بين الإسلامِ الذي حرم أكل الحمر

الأهلية، وأباح لحم الحمر الوحشية، والعلم لم يثبت

أضرارًا لأكل لحومها، وهاهو الكتاب المقدس

الذي يذكر لنا ذبح الأطفال، وأكل لحومهم، وكذا أكل

لحم الحمير الأهلية النجسة، وأكل ذبل الحمام ....

وأهدي تلك الصورة للمعترضين فهي توضح

جزء من النص الذي ذكرتُه.>>

رد شبهة: نبيٌّ يتوضأ بماءٍ مختلط بلحمِ الكلاب والنتن(بِئْر بُضَاعَةَ)!

قالوا: لقد أباح رسولُكم أن تتوضئوا بماءٍ مختلطٍ بلحمِ الكلاب، وَالنَّتْن، والقاذورات وهذه نجاسات ... يا له من شيء مقذذ!

تعلقوا بحديثٍ جاء في سنن أبي داود كِتَاب (الطَّهَارَةِ) بَاب (مَا جَاءَ فِي بِئْرِ بُضَاعَةَ) برقم 60 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ قَالُوا: حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قِيلَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم: أَنَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت