فهرس الكتاب

الصفحة 1080 من 1332

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه هو: ما هو رد المعترضين على هذه النصوص التي يؤمنون بها .... ؟!

رد شبهة: نبيٌّ يأمر زوجته(عائشة)أن تسب زوجته الأخرى(زينب)!

قالوا: نبيُّ الإسلام أمر زوجتَه عائشة أن تسب زوجته الأخرى زينب .... فهل هذه هي مكارم الأخلاق التي بُعث بها نبيُّكم

اعتمدوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم 4252 حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي وحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ مَيْسَرَةَ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ الْمَعْنَى وَاحِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْأَلُ عَنْ الِانْتِصَارِ: {وَلَمَنْ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ}

فَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ امْرَأَةِ أَبِيهِ قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: وَزَعَمُوا أَنَّهَا كَانَتْ تَدْخُلُ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَتْ- أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ-"دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - وَعِنْدَنَا زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئًا بِيَدِهِ فَقُلْتُ بِيَدِهِ حَتَّى فَطَّنْتُهُ لَهَا فَأَمْسَكَ، وَأَقْبَلَتْ زَيْنَبُ تَقَحَّمُ لِعَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- فَنَهَاهَا فَأَبَتْ أَنْ تَنْتَهِيَ فَقَالَ لِعَائِشَةَ:"سُبِّيهَا فَسَبَّتْهَا فَغَلَبَتْهَا"فَانْطَلَقَتْ زَيْنَبُ إِلَى عَلِيٍّ-رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ- فَقَالَتْ: إِنَّ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا- وَقَعَتْ بِكُمْ وَفَعَلَتْ. فَجَاءَتْ فَاطِمَةُ فَقَالَ لَهَا: إِنَّهَا حِبَّةُ أَبِيكِ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ فَانْصَرَفَتْ. فَقَالَتْ لَهُمْ: أَنِّي قُلْتُ لَهُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: وَجَاءَ عَلِيٌّ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فَكَلَّمَهُ فِي ذَلِكَ."

الرد على الشبهة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت