ولكن سُئل - صلى الله عليه وسلم - عن حكم شرعي وهو: حينما يسقط شيء نجس في السمن الجامد ونحوه هل يلقي بالسمن ولا ينتفع به أم ماذا؟
فأجاب النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - قائلًا:"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ". أي: ألقوا الفأرة وما حولها واستخدموا باقي السمن في الأكل؛ لا أن الضرر لن يحدث بعد عزل الفأرة وما حولها ....
ويدعم ذلك بقية الروايات الأخرى في صحيح البخاري كِتَاب (الْوُضُوءِ) بَاب (مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ) برقم 229 عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَالَ:"خُذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ".
وبرقم 228 عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ مَيْمُونَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنْ فَأْرَةٍ سَقَطَتْ فِي سَمْنٍ فَقَال َ:"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".
وفي زيادة عند النَّسَائِيّ مِنْ رِوَايَة عَبْد الرَّحْمَن بْن مَهْدِيّ عَنْ مَالِكٍ:"فِي سَمْنٍ جَامِدٍ".
نلاحظ قوله - صلى الله عليه وسلم:"أَلْقُوهَا وَمَا حَوْلَهَا فَاطْرَحُوهُ وَكُلُوا سَمْنَكُمْ"لم يقل:"وكلوا الفأرة"بل قال:"وَكُلُوا سَمْنَكُمْ".
ونلاحظ أيضًا من تبويب البخاري ما يقوي ما سبق بيانه: بَاب (مَا يَقَعُ مِنْ النَّجَاسَاتِ فِي السَّمْنِ وَالْمَاءِ) .
ثانيًا: إن هناك سؤلًا يطرح نفسه هو: هل المسيحية - التي يدين بها المعترض- تمنع أكل الفئران الميتة النجسة كما نمتنع عن أكلها نحن - المسلمين-؟