فهرس الكتاب

الصفحة 876 من 1332

قال - سبحانه وتعالى - موبخا فعلهم: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ (14) (فاطر) .

رابعًا: زواج المتعة وعشق الجنس من العبادة:

1 -جاء في كتاب المقنع باب (المتعة) : عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لحقني جبريل فقال:"يا محمد إن الله يقول: إني قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء".

2 -جاء في كتاب تحرير الوسيلة ما نصه:

المسألة 17 في نهاية إجابته قال:"وليس السؤال والفحص عن حالها شرطًا في الصحة"(أي: كونها متزوجة وأغير وقصد صحة زواج المتعة!

المسألة 18 قال: يجوز التمتع بالزانية إلى أن قال:"وإن فعل فليمتعها من الفجور"!.

2 -كتاب من لا يحضره الفقيه 3/ 366: وقيل لأبي عبد الله - رضي الله عنه: هل للتمتع ثواب؟ قال:"إن كان يريد بذلك وجهَ الله تعالى وخلافًا على من أنكرها لم يُكَلِّمْها كلمةً إلا كتب الله له بها حسنة، ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله له بذلك ذنَبًا، فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره".

4 -ذكر الكليني في كتابه الكافي في الجزء السادس (ج 5 / ص 466)

عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن إسحاق بن عمار، قال:"قلت لأبي الحسن موسى - عليه السلام: عن رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟ قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضي شرطها وعدتها، قلت: إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة؟ فقال: فليتق الله زوجها الأول، وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة، المؤمنون في تقية، قلت: فانه تصدق عليها بأيامها وانقضت"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت